الأسئلة العامة

نرى بعض الشبـاب يتختم بخاتم الذهب

السؤال : نرى بعض الشبـاب يتختم بخاتم الذهب ، وبعضهم يحلِّي سلاحه كالجنبية أو الخنجر بالذهب ، فهل هذا يجوز شرعًا ؟

الجواب : لُبس الذهب إنما أباحه الله  تعالى للنساء ، لأنهن ناقصات يحتجن إلى الزينة ، ليكملن نقصهن ، وأما الرجال فليسوا بحاجة إلى زينة الذهب .

وقد وردت أدلّة في تحريم لُبس الرجال للذهب ، وقد جمع أكثرها شيخنا الألباني – حفظه الله – في كتابه المبارك : ” آداب الزفاف ” ، فمن ذلك :

 

 

ما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل ، فنـزعه , فطرحه ، وقال : ” يَعْمِدُ أحدكم إلى جمرة من نار ، فيجعلها في يده ؟!” فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : خذ خاتمك ، وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدًا , وقد طرحه رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

وعند أحمد وغيره بسند قوي بشواهده عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتماً من حديد , فقال : “هذا شرٌّ ، هذا حلية أهل النار ” فألقاه , واتخذ خاتمًا من وَرِق – أي فضة – فسكت عنه.

ومن ذلك: ما رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما – مرفوعًا أيضًا، بسند صححه شيخنا الألباني – حفظه الله – : ” من لبس الذهب من أمتي , فمات وهو يلبسه ؛ حرّم الله عليه ذهب الجنة ” وقد نقل النووي – رحمه الله – في ” شرح مسلم ” (14/32) الإجماع على تحريم خاتم الذهب للرجال ، وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة ، قال: ” أو كان مموهًا بذهب يسير ؛ فهو حرام ” اهـ . ويدخل في ذلك لبس الساعة التي فيها ذهب .

وأما تحلية السلاح كالسيف والجنبية أو الخنجر بالذهب ، أو وضع الذهب على الأسنان بدون ضرورة ، فالأحوط أن يجتنب المسلم هذا ، أخذًا بعموم الأحاديث الناهية عن التحلي بالذهب للرجال .

وقد يستدل البعض على الجواز بما رواه الترمذي في ” السنن ” (1691) و ” الشمائل ” عن هود بن عبدالله ابن سعد عن جده لأمه , واسمه مَزيَد بن مالك العصري قال : دخل رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مكة يوم الفتح , وعلى سيفه ذهب وفضة .

وهذا الحديث قد حكم عليه شيخنا الألباني – حفظه الله – بأنه ضعيف منكر ، وهود رجل مجهول لا يُعْرف ، ولا نترك الأحاديث الصحيحة برواية العدول الثقات لقول مجهول لا يُدْرَى من هو!!

والثابت أن قبيعة سيف رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كانت من الفضة ، كما في حديث أنس وغيره ، ومع ذلك لما أكثر الناس من المفاخرة والتباهي بزينة السلاح ؛ قال سليمان بن حبيب المحاربي : دخلنا على أبي أمامة , فقال : لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة ، إنما كنت حليتهم العَلابي , والآنُك , والحديد ، رواه البخاري. والعَلابي – بفتح العين المهملة : الجلود الخام التي ليست بمدبوغة ، وقال بعضهم : عصب عنق البعير ، وهي أمتن ما يكون ، والآنك : الرصاص ، وقيل : القصدير .

ومن أباح ذلك من أجل إرهاب العدو ؛ فلا شك أن المسلمين اليوم يرهب بعضهم بعضًا بذلك ، ولا يرهبون الكفار والمشركين ، فأين إرهاب العدو ؟ وإن أردنا أن نرهبهم ؛ فليكن أولاً بقوة الإيمان ، لا بالمظاهر الخيالية التي لا واقع لها ، ولا ثمرة من ورائها .

نعم , قد روى ابن أبي شيبة في ” مصنفه ” برقم (25172) عن ابن نمير ثنا عثمان بن حكيم – وهو ابن عباد بن حُنيف الأنصاري – قال : رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب، وسهل بن حنيف أخ لعَبَّاد جد عثمان ، وعثمان لم يروِ عن سهل لكن هذه وجادة في أهل بيت واحد ، فالظاهر صحة السند بذلك ، إلا أن العمدة في الأحاديث المرفوعة ، وفي فعل رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لاحتمال أن الصحابي اجتهد فأخطأ ، والمجتهد لا يُحْرَم من الأجر على كل حال .

وقد روى ابن وهب في ” الجامع ” (602) عن عمر بأن سيفه الذي شهد به بدرًا كان فيه سبيكة أو سبيكتان من ذهب .

وفي سنده أسامة بن زيد ، ومثله لا يُحتج به ، وهو من رواية نافع عن عمر – رضي الله عنه – ولم يدركه , والله أعلم .

للتواصل معنا