الأسئلة العامة

رجل أعطى لآخر مالاً ليتاجر فيه ، ولم يكـن هناك شرط مكتوب بينهما ولا شاهد

السؤال   : رجل أعطى لآخر مالاً ليتاجر فيه ، ولم يكـن هناك شرط مكتوب بينهما ولا شاهد، ثم اختلفا في تحديد قدر رأس المال، فيقول صاحب المال : مالي ثلاثة آلاف درهم ، ويقول العامل : بل المال الذي أعطيتنيه ألف درهم فقط ، فمن الذي يؤخذ بقوله ؟

الجواب : القول في هذه المسألة قول العامل مع يمينه ، قال ابن المنذر في ” الإجماع ” (ص111-112) برقم (533) : ” وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ، ثم اختلفا ، وقد جاء العامل بألفي درهم ، فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم ، وقال العامل : كان رأس المال ألف درهم ، والربح ألف درهم : أن القول قول العامل مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة ” اهـ .

 

وقد نصر المقدسي – رحمه الله – هذا القول في “المغني” (5/192) ، وعلله بأن العامل كالوكيل ، وهو مؤتمن على ما قال ، وإذا كان العامل يُقْبَل قوله إذا أخبر بتلف المال أو بعضه ؛ فكيف لا يقبل هنا ؟ ولأنه المنْكِر ، واليمين على المنْكِر ، لا على المدعي…” الخ ما قال -رحمه الله-. وقال : ” ولا نعلم فيه خلافًا ” اهـ.

أما إن أبى العامل أن يحلف؛ فيحلف صاحب المال على صحة ما قال، ويستحقه، والله أعلم .

للتواصل معنا