السؤال: في كثير من بـلاد المسلمين إهانـة للمقابـر ، فمنهم من يتخذها ملعبًا للكرة ، ومنهم من يتخذها طريقًا لدوابهم أو سياراتهم ، ومنهم من يجلس عليها ، أو يمشي فوقها . فما هي النصيحة لهم في ذلك ؟
الجواب : المسلم مُكَرَّم ومُحْتَرم حيًّا وميّتًا ، ولا يجوز إهانة المسلم في قبره ، كما لا يجوز إهانته في حياته، ولذلك جاء عند أبي داود والحاكم وغيرهما من حديث بشير بن الخَصَاصية أنه قال : بينا أماشي رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فقال : ” يا ابن الخصاصية ! ما أصبحت تنقم على الله ؟ أصبحت تماشي رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” . [ قال : أحسبه قال : آخذًا بيده ](1) فقلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئًا ، كل خير فعل بي الله , فأتى على قبور المشركين فقال
: ” لقد سُبِقَ هؤلاء بخير كثير ” – ثلاث مرات(2) – ثم أتى على قبور المسلمين , فقال : ” لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا ” – ثلاث مرات – ؛ فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال : ” يا صاحب السبتيتين “ – يريد النعلين السبتيتين – ويحك ! ألق سبتيتيك ” فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – خلع نعليه ، فرمى بهما . وقد جوّد الإمام أحمد سند هذا الحديث . انظر ” أحكام الجنائز ” ص (136-137، 209) لشيخنا – حفظه الله – .
والمعنى : كما أن الذي يقضي حاجته في السوق أتى أمرًا مستقبحًا , فكذلك من يمشي على القبر , وكلاهما قبيح مذموم .
وفي “صحيح مسلم” ك: الجنائز من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : ” لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده ؛ خير له من أن يجلس على قبر ” فإذا كان مجرد الجلوس يصل بصاحبه إلى هذا الحد ، وإذا كان النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمر من يلبس نعليه بين القبور أن يخلعهما ، وإذا كان السلف كرهوا نحو ذلك ؛ فكيف بنا في هذا الزمان ونحن نرى ملاعب الكرة فوق المقابر ، وللأسف أنك ترى كثيرًا ممن ينتسبون للدعوة يُجرون المسابقات على قبور المسلمين ، الذين منهم العلماء والعباد والزهاد وحفظة كتاب الله U ، فإلى الله المشتكى من هؤلاء الذين لا يعظمون حرمة المسلم بعد مماته ، ويُخشى على من يهين أموات المسلمين ؛ أن يهينه الله حيًّا وميّتًا ]ومن يهن الله فماله من مكرم[ [ الحج : 18] ]ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب[ [ الحج : 32] .