الأسئلة العامة

هل على المكاتب زكاة فطر ؟ أم على سيده ؟

السؤال  : هل على المكاتب زكاة فطر ؟ أم على سيده ؟

الجواب : ذهب مالك إلى أنه على سيده زكاة الفطر , لأنه عبد , واستدل بحديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا : ” المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ” وقد حسنه شيخنا الألباني – حفظه الله – في “الإرواء” (6/119/1674) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : لا زكاة عليه في مكاتبه , لأنه لا ينفق عليه , وهو منفرد , فكسبه دون المولى , وجائز له الصدقة . اهـ من “التمهيد” (14/334) وقد ثبت عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/400/10386-10390) أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر ، أو كان له مكاتبان ، فلم يُعط عنهما ، قال ابن عبدالبر : ” ولا مخالف له من الصحابة ” اهـ (14/334) .

وقال عبدالله بن أحمد : ” سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاة الفطر , قال : هو يزكي عن نفسه ؛ لأنه مكاتب , يؤدي إلى مولاه مكاتبته ، وذلك أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.” اهـ “سؤالات عبدالله” ص (168) برقم (634).

قلت : ويشهد لقول الجمهور أن الصغير لو كان له مال وجبت زكاة الفطر في ماله لا في مال أبيه – كما سبق – مع أن ذِكْرَ الصغير في الحديث ، وكذلك المكاتب إذا كان له مال يزكي عن نفسه زكاة الفطر, وإن كان اسم العبد في الحديث يشمله , والله أعلم .

(تنبيه) : المكاتَب : هو العبد الذي يتفق مع سيده على عتقه في مقابل مال معلوم , ويتركه سيده يعمل ليجمع هذا المال , فإذا برئت ذمته ؛ صار حرًّا , والله أعلم .

للتواصل معنا