السؤال: رجل يؤدي زكاة الفطر عن والديه وقد ماتا , فهل يصح ذلك ؟
الجواب : ذهب أحمد إلى الجواز , ومدح عطاء بأنه أخرج عن أبويه تبرعًا حتى مات , انظر “سؤالات أبي داود” ص( 86) و”الإنصاف” (3/186).
والراجح عندي : أن إخراجها بنية صدقة الفطر لا دليل عليه , لاسيما لو نظرنا إلى مقصود الصدقة , وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث , ولا معنى لذلك في حق الأموات , أما الصدقة والبر والتبرع عن الوالدين فلا بأس به , والله أعلم .
أضف تعليق