الأسئلة العامة

رجل أخرج زكاة الفطر , فضاعت قبل أن تصل إلى المساكين , فما حكم ذلك ؟

السؤال  : رجل أخرج زكاة الفطر , فضاعت قبل أن تصل إلى المساكين , فما حكم ذلك ؟

الجواب : ذكر ابن أبي شيبة – رحمه الله – في ” مصنفه” (2/ 408) عدة آثار في باب ما قالوا من الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت , فذكروا أنه يزكي غيرها , وقال حماد : هي بمنـزلة رجل بعث إلى غريمه بدَين , فلم يصل إليه حتى هلك , وقال الحكم وغيره : لا تجزئ , يُخْرِج مكانها , وقال عطاء : تجزئ . فالصواب قول الآخرين , ولا فرق في هذا بين زكاة المال وزكاة الفطر, والله أعلم . 

للتواصل معنا