الأسئلة العامة

رجل وكَّل آخر في إخراج زكاة الفطر عنه , فلم يخرجها الموكَّل , فما الحكم ؟

السؤال  : رجل وكَّل آخر في إخراج زكاة الفطر عنه , فلم يخرجها الموكَّل , فما الحكم ؟

الجواب : قال شيخنا محمد بن صالح عثيمين – حفظه الله – في “الشرح الممتع” : ” مسألة : إذا أخرها لعذر: بمعنى لو أن الإنسان وكَّل إنسانًا في إخراج الزكاة عنه , بأن يكون مسافرًا مثلاً , فلما رجع من السفر ؛ تبين أن وكيله لم يفعل , فهذا يقضيها غير آثم , ولو بعد فوات أيام العيد , وذلك قياسًا على الصلاة , لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : ” من نام عن صلاة , أو نسيها ؛ فليصلها إذا ذَكَرَهَا ” . وكذلك أيضًا لو جاء خبر العيد بغتة ، ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير (إلا) بعد صلاة العيد ؛ فإنه معذور , ويقضيها , ولا يكون آثمًا , وكذلك لو جاء العيد وهو في البَرِّ مثلاً, وليس عنده أحد يؤديها إليه ، ولم يوكِّل أحدًا يخرجها عنه , فهل تسقط عنه لفوات المحل , كالذي قُطِعَت يده , يسقط عنه غسلها , أو نقول إنها تبقى في ذمته ؟

الجواب : الأحوط أن تبقى في ذمته ، ويخرجها ولو بعد أيام العيد , والاحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي , لأن المحل غير موجود ” . اهـ (6/174-175).

ولعل الراجح في المسألة الأخيرة أن تبقى في ذمته يقضيها متى تمكن من ذلك , كي لا نفتح الباب لمن أراد أن يتهرب من أداء زكاة الفطر , بأن يبتعد عن أماكن المساكين وقت الوجوب والإخراج , ويتذرع بأنه لم يجد من يعطيه , وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع التي يُتَذَرَّع بها إلى تضييع ما أمر الله , أو ارتكاب ما حرم الله , والله أعلم . 

للتواصل معنا