السؤال رجل أخرج زكاة الفطر عن رجل أجنبي ، لم تلزمه نفقته ، بغير إذنه ، وبدون علمه ، هل تجزئ عنه ؟
الجواب : ذكر النووي في “المجموع” (6/136) أنها لا تجزئ بلا خلاف بين الأصحاب ، لأنها عبادة ، فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه . اهـ
والظاهر أن دليل ذلك : حديث ” إنما الأعمال بالنيات ” وهذا المخرج عنه لم يعلم بها ، فضلاً عن عقده النية بذلك ، ولأن هذه عبادة تفتقر إلى النية بخلاف غيرها ، والله أعلم .
أضف تعليق