الأسئلة العامة

هل يُكَبِّر الرجل إذا ذهب لصلاة عيد الفطر والأضحى ، ويجهر بذلك ، أم يُسِرُّ التكبير ؟

السؤال  : هل يُكَبِّر الرجل إذا ذهب لصلاة عيد الفطر والأضحى ، ويجهر بذلك ، أم يُسِرُّ التكبير ؟

الجواب : التكبير عند الذهاب إلى مصلى العيد صحت فيه آثار موقوفة ومقطوعة ، ولم يصح فيه بذاته حديث مرفوع ، فقد أخرج الفريابي في “أحكام العيدين” برقم (53) أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى ، حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ، وسنده حسن ، ورُوي مرفوعًا، وهو منكر .

وعند الحاكم (1/298) وغيره أن ابن عمر كان يخرج في العيدين من المسجد ، فيكبر حتى يأتي المصلى ، وسنده حسن .

وقد سأل شعبة الحكم وحمادًا : أُكَبِّر إذا خرجت إلى العيد ؟ قالا : نعم . أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5626) وسنده صحيح .

وعند البيهقي (3/279) من طريق تميم بن سلمة ، قال : خرج ابن الزبير يوم النحر ، فلم يرهم يكبرون ، فقال : مالهم لا يكبرون ؟ أما والله (إذْ) فعلوا ذلك ، فقد رأيتنا في العسكر وما يُرَى طرفاه ، فيكبر الرجل ، فيكبر الذي يليه ، حتى يرتج العسكر تكبيرًا ، وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى والسماء العليا . وهذا سنده صحيح .

وقد ذهب أبو حنيفة – في رواية عنه – إلى أن التكبير يُجْهَر به في عيد النحر دون عيد الفطر ، أثناء الغدو إلى المصلى ، واستدل بما أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5629) من طريق شبعة مولى ابن عباس قال : كنت أقود ابن عباس يوم العيد ، فيسمع الناس يكبرون ، فقال : ما شأن الناس؟ قال : قلت : يكبرون ، قال : يكبر الإمام ؟ قلت : لا ، قال : أمجانين الناس ؟ . وهذا سند ضعيف ، فإن شعبة هذا يروي عن ابن عباس روايات أخرى كأنه ابن عباس آخر ، ولو قلنا : قد روى قصة ، ضبطها؛ فالعلة في أبي ذئب تلميذه في السند الذي روى الأثر على عدة أوجه ، واضطرب فيه .

وقد أجاب بعض الحنفية عن قول الله U : ]وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ[ وهو في الفطر : بأن المراد التكبير في الصلاة ، أو المراد تعظيم الله ؛ لقوله تعالى : ]وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً[ وهذا الحصر للآية لا يصح ، فالآية أعم من ذلك ، وقد رجح الطحاوي – وهو حنفي – أن سنة العيدين واحدة ، وأنه لا دليل على التفريق ، وهو قول أكثر العلماء ، وفِعْلُ جماعة من السلف ، انظر “مختصر اختلاف العلماء” للطحاوي (1/376-378) و”بدائع الصنائع” للكاساني (1/415) و”فتح الباري” لابن رجب (9/31-32) .

(تنبيه) : النساء أيضًا يُكَبِّرْن ، إذا أُمِنَت الفتنة ، ولا يجهرن كجهر الرجال ، والأصل في ذلك حديث أم عطية , وانظر “فتح الباري” لابن رجب (9/33) .

للتواصل معنا