رجل أخذ منى مبلغ من المال ليعمل به وقال انه يشتر ى الأخشاب بالتقسيط بمبلغ ألف جنيه وأنه سيأخذ منى المال ليشترى الأخشاب نقدا 900 جنيه وانه سيعطينى الفرق بين القسط والدفع النقدى أي 100 جنيه كأرباح للمال الذي أخذه منى فما الحكم في هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب: لا يجوز هذا لأنه قد ضمن لك ربحًا قدره مائة جنيه فوق رأس المال، والمضاربة ليست قائمة على ضمان العامل الربح للممول، فقد يحدث شيء فيخسر العامل، أو يُسرق عليه بعض رأس المال دون تفريط منه، أو غير ذلك مما لم يكن يتوقعه، فكيف يضمن لك 900+100 جنيه مع تعرضه لطوارق الليل والنهار؟