الأسئلة العامة

هل يجوز إخراج زكاة المال قبل رمضان؟ علما بأنه أخرج نصف زكاته قبل رمضان والنصف الآخر في رمضان.

[س10] سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال قبل رمضان؟ علما بأنه أخرج نصف زكاته قبل رمضان والنصف الآخر في رمضان.

الجواب: زكاة المال يُشْتَرط في وجوبها شرطان: الأول مِلْكُ النصاب، والثاني حَوَلانُ الحَوْل، أي دَوَران السنة، أي منذ مَلَك لنصاب إلى نهاية سنة هجرية وهو في مُلْكِه، وعلى ذلك يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوب إخراجها؛ لأن هذا من المسارعة لفعل الخير وبراءة الذمة، لاسيما إذا كان لذلك مصلحة شرعية، كسدِّ حاجة المحتاجين وغيرها، وقد قَبِل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زكاة عَمِّه العباس -رضي الله عنه- قبل وقت وجوبها عليه بسنتين، كما عند الترمذي، وحسَّنه العلامة الألباني، والقول بالجواز هو قول الجمهور، وقد ذهب إلى عدم الجواز مالك، واستدل بعض المانعين بأن الزكاة قبل حَوَلان الحَوْل لا تجب على مالك النصاب، ويُجاب عليه بأنه لا يلزم من عدم الوجوب المنع من الأداء، فقد يعجل الرجل بأداء حق عليه قبل وقته كسداد دَين قبل حِلّه، كما استدل بعض المانعين بأن الزكاة كالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، ويجاب عنه بأن هذا قياس في عبادات لأمر غير معقول المعنى، والقياس في ذلك غير صحيح، كما يقال أيضًا: يجوز جمع التقديم لصلاتي الظهر والعصر وقت الظهر، وصلاتي المغرب والعشاء وقت المغرب لرفع الحرج، فكذلك يجوز تقديم الزكاة إذا كان ذلك أرفق بالمساكين، ويُبْعِدُ الحرج عن الأغنياء، وهذا يكون في حالات قليلة، وليست بالكثيرة أو الأكثر، والله أعلم.

للتواصل معنا