الأسئلة العامة

ما هو أول وقت لذبح الأضاحي أو نحرها؟

السؤال : ما هو أول وقت لذبح الأضاحي أو نحرها؟

الجواب : اختلف العلماء في ذلك :

فذهب الشافعي وجماعة إلى أن المعتبر مقدار وقت صلاة العيد ، مع خطبتين تامتين خفيفتين , وذلك بعد طلوع الشمس يوم الأضحى , وذلك سواء صلى الإمام أو لا , وسواء صلى المضحى أو لا , وسواء كان المضحى من أهل الأمصار , أو من أهل البوادي ، وانظر ” المجموع ” (8/387) , و” المغني ” (11/112-113) .

وذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يذبح المضحى حتى يذبح الإمام ، وانظر ” المدونة ” (2/2).

وذهب أحمد إلى أن العبرة بصلاة الإمام لا بمقدار وقتها ، كما في ” المغني ” (11/112-113).

وذهب أبو حنيفة إلى أن العبرة بفعل الصلاة بالنسبة لأهل المصر , وأما غيرهم فبعد طلوع الفجر يوم الأضحى , وقبل صلاة العيد ؛ لأنه ليس في حقهم صلاة , فلا معنى للتأخير. اهـ من ” تبيين الحقائق ” للزيلعي (6/4) وانظر ” بدائع الصنائع ” (5/108-109) .

واستدل الحنابلة بحديث البراء عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال : ” إن أول ما نبدأ في يومنا هذا : نصلي , ثم نرجع فننحر , فمن فعل ذلك ؛ فقد أصاب سنتنا , ومن ذبح ؛ فإنما هو لـَحْمٌ قدَّمه لأهله , ليس من النسك في شيء ” أخرجه البخاري (965) ومسلم (1961) وفي رواية عند مسلم : ” لا يذبحن أحد حتى يصلي “ وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى .

وذكروا أن تقديرها بالفعل يقين , وأما تقديرها بزمان الصلاة اجتهاد, واليقين أولى من الاجتهاد . اهـ ملخصًا من ” الحاوي ” (15/86) .

واستدل الشافعية بأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية , ومقدار الصلاة أضبط للناس في الأمصار والبوادي .

واستدل المالكية بحديث جابر عند مسلم برقم (1964) قال : صلى بنا النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يوم النحر بالمدينة , فتقدم رجال فنحروا , وظنوا أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قد نحر , فأمر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر , ولا ينحروا حتى ينحر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

قال القرطبي : ” فرد مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر ” . اهـ من ” المفهم ” . وقد أشار الطحاوي إلى إعلال حديث جابر , فلم يصنع شيئًا.

وقد أجاب الجمهور على حديث جابر بأن المراد به زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت , انظر ” شرح مسلم ” للنووي (13/120) .

وقد توسع الطحاوي من جهة النظر في الرد على مالك فأفاد وأجاد .

والراجح في هذا المسألة : أن يُفَرَّقَ بين ما إذا صلى المضحى أم لا ؟ فإن صلى ؛ فلا يذبح إلا بعد صلاته , وإن كان إمامه يذبح في المصلى ؛ فلا يذبح إلا بعد إمامه , وإن لم يكن يذبح في المصلى ؛ فلا يتقيد بذبحه , سواء ذبح أو لا , أو عجل الذبح أو أخره , وإن كان لا يصلي ويمكن معرفة انتهاء الصلاة عبر إذاعة ونحوها ؛ فلا يذبح إلا بعد انتهاء الصلاة , ولا يُشْتَرَط انتظار الخطبة ؛ لأن الأحاديث لم تعلق الذبح بها , وإن كان لا يمكنه معرفة انتهاء الصلاة ؛ فيقدر الوقت , كما هو مذهب الشافعي . والله أعلم .

للتواصل معنا