سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان؟
الجواب: لزكاة الفطر وقتان: الأول وهو الأفضل والأَولى: أن يُخرجها المسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وبعد رؤية هلال شوال، ويمتدُّ وقت الأفضلية إلى قبيل صلاة العيد، لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” أخرجه أبو داود وغيره، وأما إخراجها بعد صلاة العيد فليست زكاة فطر ولا تجزئ عمن أخرجها في هذا الوقت.
الثاني وقت الجواز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: “وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين” وهذا له حكم الرفع، وما ذكره ابن عمر فيه تيسير على من أراد أن ينقل صدقته إلى بلد آخر من أجل مساكين من أرحامه أو من يهمه أمرهم، وهذا على القول الراجح بجواز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إذا كان لذلك حاجة شرعية.
وأما ما ورد في السؤال من إخراج زكاة الفطر أول العشر الأواخر من رمضان فالذي يظهر أنها غير مجزئة، لأن إضافة الزكاة إلى الفطر دليل على أن سببها الفطر، وهذا يدل على أن وقتها قريب من وقت الفطر، ووقت الفطر يبدأ برؤية هلال شوال، وإن كان هناك من يرى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها في بداية العشر بل في نصف رمضان وهو قول لبعض الحنابلة، بل من أول رمضان وهو قول الشافعي مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين” أخرجه أبو داود بسند حسنه بعضهم، وذكر ان سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال، بل بعضهم أجاز إخراجها قبل رمضان بحول أو حولين كزكاة المال وهو قول أبي حنيفة قال: لأنها زكاة أشهبت زكاة المال.
ورجّح بعضهم إخراجها في النصف من رمضان إذا كانت الدولة هي التي تتولى جباية زكاة الفطر وإيصالها للمساكين يوم العيد ليكون معها سعة في الوقت لتحقيق ذلك، والراجح عندي ما تقدّم لاسيما إذا كان كل شخص هو الذي يتولى إخراج زكاة ماله ومن يعول إلى الفقراء والمساكين، والله أعلم.