سؤال: امرأة أفطرت رمضان العام الماضي بسبب الحمل، قضت بعض أيامه وتبقى البعض الآخر، وما استطاعت تصوم بسبب الإرضاع ودخل عليها رمضان الثاني وهي لم تستطع الصيام، فماذا عليها الآن؟ آمل توجيه السؤال لشيخنا أبي الحسن.
الجواب: المرأة الحامل التي يضرها الصيام تُلحق بالشيبة الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يستطيعان الصيام إلا بمشقة، وعلى ذلك فعلى الحامل أن تُكَفِّر عن كل يوم أفطرته بإطعام مسكين سواء دخل رمضان الآخر أو لم يدخل، لأنها معذورة وليس عليها قضاء، والله أعلم.