الأسئلة العامة

رجل جامع زوجته قبل انتهاء  أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

سؤال: رجل جامع زوجته قبل انتهاء  أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب: هذا الرجل الذي جامع في مدّة الحيض، وقبل أن تنزل القصة البيضاء التي هي دليل الطهر عند عدد من النساء، أو الجفاف الذي هو دليل الطهر عند البعض الآخر من النساء، مرتكب لمحرَّم لأن الله عز وجل يقول: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقد نقل عدد من الأئمة إجماع العلماء على عدم جواز مجامعة الرجل زوجته في مدة الحيض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، واختُلِف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وصحح بعضهم هذا الأثر موقوفا عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى كونه مضطربا اسنادا ومتنا، والأحوط أن من جامع أهله في مدة الحيض أن يجمع بين التوبة والصدقة على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار من الذهب، ولو أعطى الدينار فهو أولى، وإن كان بعضهم فصّل فذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في أول الحيض، وبنصف دينار إن جامعها في آخره، ومنهم من ذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في مدة الحيض سواء في أولها أو في آخرها، وأن التصدق بنصف دينار إذا جامعها بعد أن بان طهرها بالقصة البيضاء أو الجفاف لكن قبل أن تغتسل، ويمكن أن يسأل المختصين في الصرافة عن قيمة الدينار من الذهب كم صرفها بالعملة المتداولة اليوم حسب البلد التي يعيش فيها السائل، والله أعلم.