الأسئلة العامة

لو أن صاحب المال اشتـرط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة

السؤال  : لو أن صاحب المال اشتـرط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة ، أو أنه لا يشتري بماله سلعة معينة ، فخالف ذلك ، فخسر المضاربة ، هل تلزم الخسارة صاحب المال أم العامل ؟

الجواب : الخسارة لازمة للعامل الذي خالف شرط صاحب المال المتفق عليه بينهما ، وقد ذكر جماعة من أهل العلم اتفاق العلماء على ذلك ، منهم ابن حزم – رحمه الله – في ” مراتب الإجماع ” ص(93) وابن المنذر في ” الإجماع ” بنحوه ص(112) برقم (535) إلا أني وقفت في ” مصنف ابن أبي شيبة ” (4/402-403) على أثر للزهري يخالف هذا ، وعند ابن أبي شيبة أثر لطاوس والحسن بذلك ، وفي إسنادهما نظر .

والذي يترجح عندي أن العامل ضامن للخسارة إن خالف الشرط ؛ لأن المؤمن يجب عليه أن يوفي بشرطه , والله أعلم .

 

وأما إذا خالف العاملُ الشرطَ فربح ؛ فمن أهل العلم من يرى أن الربح لصاحب المال كنماء الأعيان ؛ لأن المال مال المالك ، ومنهم من يرى أنه للعامل ؛ لأنه ضامن إذا خسر ، ومنهم من يراه من مال الصدقة , يُعْطَى للمساكين ، ومنهم من يرى الربح للمالك ، وللعامل أجرةُ المثل ، ومنهم من يرى أن الربح بينهما حسب شرطهم ، وقد رجح القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في ” مجموع الفتاوى ” (30/86-87) في مسألة قريبة من هذه , فيمن ضارب في مال بعد موت صاحبه , بدون إذن من الورثة ، فعده غاصبًا ، وفصّل فيه بهذه الأقوال ، والظاهر صحة القسمة في الربح لما ذكره شيخ الإسلام ، ولأن المقصود من نهي صاحب المال الخوف على ماله من الخسارة ، أما وقد ربح العامل ؛ فلا بأس , والله أعلم .

فإن قيل: لماذا لا ترجح قول من قال : إن الربح كله للعامل ، لأنه ضامن لو خسر ؟!

فالجواب : أما كونه ضامنًا لو خسر ؛ فلا إشكال ، وأما إعطاؤه الربح كله مع مخالفته الشرط ؛ ففيه إعانة له على الإثم والعدوان ، لمخالفته الشرط ، وفيه إضرار بصاحب المال ، لأن ماله بقي معطلاً من الدخول في المضاربة مدة مخالفة العامل للشرط ، وقد تطول ، فلو فتحنا هذا الباب ؛ لأدى ذلك إلى تضرر الممولين ، ونحن منهيون عن ذلك ، فـ ” لا ضرر ولا ضرار ” والله تعالى أعلم .

للتواصل معنا