الأسئلة العامة

رجل له دَيْنٌ عند رجل ، فأفلس الذي عنده الدين، ولم يستطع الوفاء

السؤال: رجل له دَيْنٌ عند رجل ، فأفلس الذي عنده الدين، ولم يستطع الوفاء ، فأسقط صاحب المال هذا القدر من المال عن المفلس ، وعدَّه من جملة زكاته ، هل هذا جائز أم لا ؟

الجواب : إذا كان المقترض أصبح مفلسًا عاجزًا عن الأداء ؛ فقد منع جماعةٌ من أهل العلم صاحبَ المال من أن يعد هذا الدين أو بعضه من جملة زكاته ، وعللوا هذا بأن في ذلك وقاية لماله على حساب الزكاة ، وأنه بذلك قد جعل الزكاة الواجبة عليه ملكًا له ولم يخرجها ، كما في فتاوى اللجنة الدائمة (9/195) .

وفصّل شيخ الإسلام – رحمه الله – في ” مجموع الفتاوى ” (24/84) فقال : ” وأما إسقاط الدَّينِ عن المعسر ؛ فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ” – أي لأنه أخرج من غير جنس ما يملك , ولأن الدين ليس كالمال الموجود عنده – قال : ” فكان بمنـزلة إخراج الخبيث عن الطيب ، وهذا لا يجوز ، كما قال تعالى : ]ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون[ [البقرة : 267] الآية ، قال : ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله ، لا يخرج أدنى منه… “

 

إلا أنه استظهر جواز إسقاط قدر زكاة ذلك الدين من الدين ، إذا كان الذي عليه الدين يستحق الزكاة ، لأنه في هذه الحالة أخرج من جنس ما يملك اهـ .

والذي يظهر – والله أعلم – أنه يُفرق بين الفقير الذي يستحق الزكاة ، وبين المفلس الذي حصل الإياس من سداده الدين ، ففي حالة الفقير : يجوز إسقاط قَدْر زكاة ذلك الدين ، ما لم يكن الفقير مضطراً إلى ما يصيب به سدادًا من عيش .

وفي حالة المفلس : فيحتسب أجره وصبره على الله U ، ويعد إفلاس صاحبه ابتلاءً له من الله سبحانه وتعالى ، أما زكاة ما يملك فيخرجها ، ليزكي نفسه ويطهرها ، بخلاف ما لو أسقط هذا القدر عن المعسر ، فليس في ذلك تزكية للنفس ، بل فيها تحايل على ما أوجب الله عز وجل . والله أعلم .

للتواصل معنا