الأسئلة العامة

إذا جاء الرجل فوجد القوم سجودًا , فكيف يدخل معهم في الصلاة ؟ بتكبيرة واحدة أو بتكبيرتين؟

السؤال  : إذا جاء الرجل فوجد القوم سجودًا , فكيف يدخل معهم في الصلاة ؟ بتكبيرة واحدة أو بتكبيرتين؟

الجواب : الأَولَى في حقه أن يُكبّر أولاّ تكبيرة الإحرام وهو قائم , وينتهي من جميع حروفها وهو قائم , فقد صرح بعض أهل العلم ببطلان صلاته إن لم يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم , كما في حديث المسيء في صلاته , ثم يكبر تكبيرة الانتقال للسجود , كما في حديث أبي هريرة في ” الصحيحين ” وحديث ابن عباس وعمران بن حصين في “صحيح البخاري” : أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع” ولا يعتمد على قول من قال : هذه التكبيرة ليست في موضعها, وإنما أجاز التكبيرتين إذا لحقه في الركوع؛ لأن هذا رأي في مقابل الدليل, والعمدة على ما صح من الأدلة ، لا على الأقوال المجردة عن الأدلة ، فضلا عن المخالفة للأدلة , إلا إن خاف فَوْتَ الركعة ؛ أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ، فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، قاله شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – حفظه الله تعالى ومتع به – .

وليس من السنة أنه إذا وجد الناس ركوعًا أن يقول : إن الله مع الصابرين, أوتنحنح ؛ ليطيل الإمام ركوعه حتى يدرك الركوع مع الإمام , وكذلك ليس من السنة أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع اليمنى على اليسرى على صدره – مع أن إمامه ساجد أو راكع – لأن هذا الموضع ليس موضع وضع اليدين على الصدر أو غيره.

 

ومما يقبح بالمأموم أن ينشغل بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح ونحوه – وإمامه راكع أو ساجد – لأنه مأمور بمتابعة الإمـام لحديث أنس – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, وإذا سجد فاسجدوا , وإذا رفع فارفعوا , وإذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد.. ” الحديث , وانظر ما كتبه أخونا الفاضل الشيخ مشهور – حفظه الله – في “أخطاء المصلين” ص(257-258) . والله أعلم .

للتواصل معنا