الأسئلة العامة

رجل أعطى آخر قرضًا , ثم تأخر المقترض عن السداد , فخاف المقرِض على قرضه ؛ فطلب رهنًا

السؤال : رجل أعطى آخر قرضًا , ثم تأخر المقترض عن السداد , فخاف المقرِض على قرضه ؛ فطلب رهنًا , فرهنه المدين أرضاً تصلح للزراعة, فقام المقرض بالعمل في الأرض فحرثها ، وبَذَرها ، وسقاها , حتى حصلت الثمرة , فأخذها كلها لنفسه , هل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب : الأصل أن المرتهن لا ينتفع بهذه الأرض إلا بإذن صاحبها , لأنه رهن لا يحتاج إلى مؤنة وكلفة , فإن أذن له الراهن في ذلك , فالذي يلزم المرتهن أن يأخذ نصيبه من الغلة لعمله ونفقته , ويعطي لصاحب الأرض نصيبه , حسب الشروط المتفق عليها بينهما , فإن لم يكن بينهما شرط , فينظر في العرف السائد عندهم , كم لصاحب الأرض , وكم للمزارع ؟ فإن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا , أما إذا أخذ كل الثمرة ؛ فهذا لا يجوز , لأنه يكون قد أقرض قرضًا , وجرَّ بِه نفعًا , وقد ذكر جمع من الصحابة أنه ربا – والعياذ بالله – .

فالذي أنصح به أصحاب الأموال : أن يتقوا الله في أموالهم , وأن يأخذوا ما أحله الله لهم , ويتركوا الشبهات فضلاً عن المحرمات , وليحذروا من الوقوع في الحيلة الربوية , فإن الربا لا خير فيه : كما قال تعالى ]يمحق الله الربا ويربي الصدقات[ [البقرة: 276] وانظر “المغني” (4/431). 

للتواصل معنا