الأسئلة العامة

نرى بعض الأئمة إذا صلى الوتر , يقرأ في الأولى بعد الحمد ]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى

السؤال: نرى بعض الأئمة إذا صلى الوتر , يقرأ في الأولى بعد الحمد ]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [وفي الثانية بعد الحمد يقرأ ]قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ [وفي الثالثة بعد الحمد ]قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[ والمعوذتين , فما حكم ذلك ؟

الجواب : الذي صحّ عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قراءة السور الثلاث في الركعات الثلاث .

أما ذكر المعوذتين ؛ فلا يصح ، وقد صرح بضعفه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين , كما في “التلخيص الحبير” (2/40) وقال العقيلي في “الضعفاء الكبير” (3/392) : ” أما المعوذتين ؛ فلا يصح ” اهـ من ترجمة يحيى بن أيوب .


 

واختار أكثر الصحابة قراءة الثلاث دون المعوذتين كما قاله الترمذي – رحمه الله – انظر “السنن” (2/326) ومع أن أحمد أنكر الحديث الذي فيه ذكر المعوذتين , إلا أنه أجاز لمن أراد أن يقرأ بهما ، كما في “المغني” (1/796) فقد سئل عن ذلك , فقال : ولِمَ لا يقرأ ؟ وقد فهم ابن قدامة أن ذلك للحديث الذي رُوي في هذا .

والذي يظهر لي – لاسيما وأن أحمد ممن ضعف الحديث – أن القراءة جائزة بأي موضع من القرآن, فلا يُمنع مَنْ قرأ المعوذتين مِنْ القراءة بهما؛ لأنهما من القرآن , أما أن يكون ذلك من باب الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ؛ فلا , إنما الاقتداء في السور الثلاث فقط , والذي يترجح عندي أنه طالما أن الحديث لا يصح , وأن أكثر أصحاب النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – اختاروا الاقتصار على السور الثلاث ؛ فترك زيادة المعوذتين في الثالثة هو الأولى , كي لا يؤكد اعتقاد من لم يعلم بحال الحديث ثبوتَ ذلك عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وعلى كل حال فالأمر فيه سعة ، والله أعلم . 

للتواصل معنا