الأسئلة العامة

السؤال : ما هو أفضل الأصناف في الأجناس المذكورة في صدقة الفطر ؟

السؤال  : ما هو أفضل الأصناف في الأجناس المذكورة في صدقة الفطر ؟

الجواب : قال المرداوي في “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل” (3/183-184) : ” إن المذهب والمنصوص عليه أن أفضل المُخْرَج التمر , قال : وعليه الأصحاب تبعًا للسنة , ولفعل الصحابة والتابعين , ولأنه قوت وحلاوة , وأقرب تناولاً, وأقل كلفة , قال : قلت : والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر , ونقل عن بعضهم أن الأفضل أعلى الأجناس قيمةً وأنفع ، ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنًا , كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا , ثم ما هو أنفع للفقراء بعد التمر والزبيب , وقيل : الأفضل ما كان قوت بلده غالبًا وقت الوجوب , قال : قلت : وهو قوي ” . اهـ بتصرف .

وعند البخاري كما في “الفتح” (/375) برقم (1511) وفيه :
” فكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يعطي التمر , فأعوز أهل المدينة من التمر , فأعطى شعيرًا …” قال الحافظ : ” وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يُخْرَج من صدقة الفطر ” ثم قال : ” وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز , قال : قلت لابن عمر : قد أوسع الله , والبِرُّ أفضل من التمر , أفلا تعطي البر ؟ قال : لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي ” قال الحافظ : ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقْتَاتُ بها؛ لأن التمر أعلى من غيره مما ذُكِرَ في حديث أبي سعيد , وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك , والله أعلم ” .

والذي يظهر لي : أن التمر أفضل لما فيه من صفات لا تتوافر في غيره , إلا كان رديئًا فينظر إلى الأغلى ثمنًا , والأقرب لسد حاجة المسكين , والله أعلم .

( تنبيه ) : حصر ابن حزم إخراج زكاة الفطر في التمر والشعير لظاهر حديث ابن عمر وجعل غيرهما غير مجزئ , وضعف الأحاديث التي ذَكَرَتْ غيرهما , وطعن في حديث أبي سعيد الذي ذكر أصنافًا بأنه موقوف – مع أن له حكم الرفع – وبالاضطراب مع أن الحديث أخرجه البخاري برقم (1506) ومسلم برقم (985) وانظر الكلام في “الفتح” (3/373) على كون الحديث له حكم الرفع , وانظر “طرح التثريب” لابن العراقي (4/49-50) في رده على ابن حزم في دعواه الحصر في التمر والشعير , والله تعالى أعلم .

(تنبيه آخر) : الأصناف المذكورة تجزيء وإن لم تكن من القوت المشهور , فإن لم توجد ؛ فيجزئ غيرها من قوت البلد أو من المكيل المطعوم , انظر “الإنصاف” (3/182) وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله – في ” الشرح الممتع” (6/180-181) إلى أن العلة الطعام ؛ لقول أبي سعيد : ” كنا نخرجها صاعًا من طعام , وكان طعامنا يومئذ … ” الحديث . ولحديث ابن عباس : ” طعمة للساكين ” فما لم يكن طعامًا ؛ فلا يجزئ , والأصناف المذكورة للتمثيل لا للتعيين . اهـ ملخصًا , ولا تعارض بينه وبين ما تقدم , لأن القوت غير المشهور يسمى طعامًا أيضًا , والله أعلم . 

للتواصل معنا