الأسئلة العامة

رجل أعطى زكاة فطره لرجل , فأراد الآخِذ أن يخرج زكاة فطره , وليس عنده إلا ما أعطاه الأول

السؤال  : رجل أعطى زكاة فطره لرجل , فأراد الآخِذ أن يخرج زكاة فطره , وليس عنده إلا ما أعطاه الأول , فهل يجوز أن يردها للأول , إذا كان من الفقراء ؟

الجواب : قال الماوردي في “الحاوي الكبير” (3/375) :

” مسألة : قال الشافعي – رضي الله عنه – : ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجًا وغيرها من الصدقات المفروضة والتطوع , قال الماوردي : وهذا صحيح , إذا أخرج زكاة فطره , وكان محتاجًا ؛ جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته , وقال مالك : لا يجوز أن يأخذها بعينها, لأنه يمنع من عَوْد الصدقة إلى مُخرِجها , كما يمنع من ابتياعه , وهذا خطأ لمعنيين :

أحدهما : أنها قد صارت ملكًا لآخذها كسائر أمواله , فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله ؛ جاز أن يأخذها بعينها من ماله , لأن كل ذلك في ملكه , ومن جملة ماله .

والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة , وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة , فلم يكن وجوب الإعطاء مانعًا من جواز الأخذ , كما لو عادت إليه بإرث ” . اهـ

ومذهب أحمد كمذهب مالك في عدم الجواز , وقال المرداوي في “الإنصاف” (3/186) : ” ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها , فعاد إلى الإنسان فطرته ؛ جاز عند القاضي … وهو المذهب ” ثم ذكر اختلافًا في المذهب , ثم قال : ” ولو عادت إليه بميراث جاز قولاً واحدًا ” . اهـ

ولعل الراجح ما ذهب إليه الشافعي – رحمه الله – ما لم يكن فيها حيلة , والله أعلم . 

للتواصل معنا