الأسئلة العامة

إذا كانت العلة في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو , فلماذا فُرِضَت على الصغير , ولا يتوقع منه شيء من ذلك ؟

السؤال: إذا كانت العلة في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو , فلماذا فُرِضَت على الصغير , ولا يتوقع منه شيء من ذلك ؟

الجواب : قال المازري في “المُعْلِم بفوائد مسلم” (2/10) : ” واختلف الناس أيضًا في إخراجها عن الصبي , إذْ لا إثم عليه , فمن قال : لا تجب عليه , جنح إلى الطريقة التي ذكرنا ، وأن علتها التطهير ، وهو لا إثم عليه ، وحجتنا على من لم يوجبها في مال الصبي

, ما وقع في بعض الأحاديث من قوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” على كل حر أو عبد ، صغير أو كبير ” وكأنه وإن كان وجه التعبد بها التطهر من الآثام ، فإن التعليل للغالب ، وإن وجد في بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة ، كما أن القصر في السفر للمشقة ، وإن وجد من لا يشق عليه ذلك ؛ فإنه لا يخرجه من جملة من أرخص له ” . اهـ وقد يقال : لعل فيه زكاة لوليه الذي يخرج عنه ، لكن يرد على ذلك إذا كان للصغير مال، فلا يلزم إخراجها من مال وليه ، بل تخرج من مال الصغير ، والله أعلم .

 

للتواصل معنا