الأسئلة العامة

متى يقول المصلي دعاء الاستفتاح في صلاة العيد، هل يكون ذلك قبل التكبيرات أم بعدها ؟

السؤال: متى يقول المصلي دعاء الاستفتاح في صلاة العيد، هل يكون ذلك قبل التكبيرات أم بعدها ؟

الجواب : قال ابن المنذر في “الأوسط” (4/281) : واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير ، مثل : ” سبحانك اللهم وبحمدك ” ، و”وجهت وجهي” وغير ذلك ، متى يقول المصلي في صلاة العيد ؟ ففي قول الأوزاعي : يقوله إذا فرغ من السبع تكبيرات ، واحتج بعض من وافق الأوزاعي في هذا القول ، قال : لما كان  ذلك في كل صلاة بعد التكبير ؛ كان كذلك في صلاة العيد ، يقول بعد التكبير .


 

وكان الشافعي يقول : يكبر للدخول في الصلاة ، ثم يفتتح ، فيقول : “وجهت وجهي” وما بعدها ، ثم يكبر سبعًا , ليس منها تكبيرة الافتتاح . اهـ

وعد النووي في “المجموع” (5/17) ما ذهب إليه الشافعي مذهب الجمهور ، وحكم بالشذوذ على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي اهـ .

وذكر الإمام أحمد أن تقديم الافتتاح على التكبيرات الزوائد أعجب إليه ، وذكر أن من قال بالقول الآخر فلا بأس ، انظر “سؤالات عبدالله أحمد” ص (131-132) و”سؤالات ابن هاني” (1/92).

وذكر المقدسي في ” المغني ” (2/240) عن أحمد رواية أخرى مثل قول الأوزاعي ؛ لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة ، وهي قبل القراءة ، وقال أبو يوسف : يتعوذ قبل التكبير – أي الزائد – لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة ، قال المقدسي – مقويًا الرواية المشهورة عن أحمد بنحو قول الشافعي – : ” ولنا أن الاستفتاح شُرِعَ لنستفتح به الصلاة ، فكان في أولها كسائر الصلوات ، والاستعاذة شرعت للقراءة ، فهي تابعة لها ، فتكون عند الابتداء بها ؛ لقول الله تعالى : ]فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ[ … وإنما جُمع بينهما في سائر الصلوات ؛ لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل ، فلزم أنه يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا ، وأيًّا ما فعل كان جائزًا…” اهـ .

وقد نصر هذا القول الكاساني في “بدائع الصنائع” (1/410-411) والطحاوي في “مختصر اختلاف العلماء” (1/372-373) .

وأما مالك : فلا يرى الاستفتاح في سائر الصلوات ، كما قاله الطحاوي ، وما ذهب إليه الشافعي ، فهو الأرجح ، والله أعلم .

للتواصل معنا