الأسئلة العامة

إذا دخل الإمام في صلاة العيد , فنسي التكبير , ودخل في القراءة , فماذا يفعل ؟

السؤال  : إذا دخل الإمام في صلاة العيد , فنسي التكبير , ودخل في القراءة , فماذا يفعل ؟

الجواب : إن ذكر بعد القراءة أثناء الركوع أو بعد ذلك ؛ فلا يرجع للتكبير الذي فاته , وقد قال المقدسي في ” المغني ” (2/242) : ” … لا أعلم فيه خلافًا ” . اهـ

وعند مالك وأبي ثور : يسجد للسهو , انظر “المدونة” (1/156) .

وكان الشافعي – إذ هو بالعراق – يقول بذلك , كما في “الأوسط” لابن المنذر (1/156) وذهب الشافعي في قوله الجديد : إلى أنه ليس عليه شيء , ففي ” الأم ” (1/395) قال – رحمه الله – : فإن نسي التكبير أو بعضه , حتى يفتتح القراءة

؛ فقطع القراءة وكبر , ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته , ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها , ولا إذا فرغ منها أن يكبر , وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها , لا يزيد عليه ؛ لأنه ذِكْرٌ في موضع , إذا مضى ذلك الموضع ؛ لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره , كما لا آمره أن يسبح قائمًا , إذا ترك التسبيح راكعًا أو ساجدًا , قال : لو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدًا أو ناسيًا لم يكن عليه إعادة , ولا سجود سهو عليه , لأنه ذِكْرٌ , لا يُفْسِدُ تَرْكُهُ الصلاةَ , ولأنه ليس عملاً يوجب سجود السهو , قال : وإن ترك التكبير , ثم ذكره فكبر , أحببت أن يعود لقراءة ثانية , وإن لم يفعل ؛ لم يجب عليه أن يعود , ولم تَفْسُد صلاتُه , قال : فإن نَقَّصَ مما أمرته به من التكبير شيئاً ؛ كرهت له , ولا إعادة ولا سجود عليه , إلا أن يذكر التكبير قبل أن يقرأ , فيكبر ما ترك منه , قال : وإن زاد على ما أمرته به من التكبير شيئًا ؛ كرهت له , ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه , لأنه ذِكُرٌ لا يُفْسِدُ الصلاة , وإن أحببت أن يضع كلاً موضعه ” . اهـ

 

وعزا هذا القول لأبي حنيفة الماوردي في “الحاوي” (2/492) وعزاه النووي في “المجموع” (5/21) إلى أحمد والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة , وعزا لأبي حنيفة القول بنحو قول مالك .

وفي “الإنصاف” للمرداوي : لو نسي التكبير حتى ركع ؛ سقط , ولا يأتي به في ركوعه , وإن ذَكَره قبل الركوع في القراءة أو بعدها ؛ لم يأت به – على أصح الوجهين – قال : فإن كان قد فرغ من القراءة لم يُعِدْها, وإن كان فيها أتى به , ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب ” . اهـ

والأمر في ذلك كله عندي سهل , وإن كنت أميل إلى قول الحنابلة فيما إذا ذَكَرَ بعد الشروع في القراءة ؛ فليقطع , ثم يكبر , ثم يستأنف القراءة , وإن ذكر بعد القراءة ؛ فلا دليل عندي لترجيح أحد القولين على الآخر , ولا دليل لمن قال بسجود السهو على أي الحالات ، والله تعالى أعلم .

للتواصل معنا