الأسئلة العامة

إذا كنَّا نكبِّر التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ؛ فهل نواصل التكبير , أم نفْصِل بين كل تكبيرتين بذكر آخر ؟

السؤال  : إذا كنَّا نكبِّر التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ؛ فهل نواصل التكبير , أم نفْصِل بين كل تكبيرتين بذكر آخر ؟

الجواب : ذهب عطاء , والشافعي , وأحمد , وابن المنذر , وغيرهم إلى جواز الذِّكْر بين التكبيرتين , وأنكره الأوزاعي , ومالك .

قال الشافعي في ” الأم ” (1/395) : ” وإذا افتتح الصلاة , ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبع , بعد افتتاح الصلاة , فكبرها , ثم وقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة , فيهلل الله   تعالى , ويكبره , ويحمده ,ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس , ثم يقرأ بعد بأم القرآن وسورة , وإِن أَتْبع بعض التكبير بعضًا , ولم يفصل بينه بذكر ؛ كرهت ذلك له , ولا إعادة عليه , ولا سجود للسهو عليه…” اهـ .


 

وفي “سؤالات ابن هانئ” (1/93) سئل أحمد عن ذلك فقال : ” يسبح , ويهلل , ويصلي على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وقال مرة : صلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وكل ما دعا به من دعاء فحسن ” اهـ .

وقال ابن المنذر : ” يفعل ذلك الإمام , يفعل بين تكبيرتين , ليتمكن مَنْ خَلْفَهُ من التكبير , وإن لم يفعل ؛ فلا شيء عليه ” . اهـ من “الأوسط” (4/280) وكذا بنحوه في ” المغني ” (2/241-242) .

واستدل بعضهم بأن ابن مسعود فعل ذلك , وهو قول صحابي ولم يُخالَف .

وتُعقِّب بأنه لم يصح عن ابن مسعود , ولا حجة في الضعيف .

واستدل المانعون بأن هذا ذِكُر في موضع مخصوص , ولم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولا عن أحد من أصحابه ؛ فلا يعمل به , وزاد الباجي في “المنتقى” (1/319) فقال : ” وليس بين التكبيرات محل للدعاء , ولا لغيره من الأذكار . قاله ابن حبيب …” قال : والدليل على ما نقوله : أن هذين ذِكْران بلفظ واحد , ليسا من أركان الصلاة , يُفعلان في حال واحد , فلم يُسَنّ بينهما ذِكْرٌ غيرهما , كالتسبيح حال السجود ” اهـ . وقد تَعَقَّب ابن قدامة هذا القياس , بما لا تظهر قوته , انظر ” المغني ” (2/242).

والراجح عندي : ما ذهب إليه مالك والأوزاعي في ترْك الذكر بين كل تكبيرتين , والله أعلم .

للتواصل معنا