الأسئلة العامة

رجل أمسك بأضحية ليذبحها وسمى عليها , ثم بدا له أن يتركها ويذبح أخرى

السؤال : رجل أمسك بأضحية ليذبحها وسمى عليها , ثم بدا له أن يتركها ويذبح أخرى , فأخذ الأخرى ، وذبحها ، وترك التسمية عليها اكتفاءً بالتسمية على الأولى , فهل يصح ذلك ؟

الجواب : من ترك ذلك عمدًا ؛ فالظاهر أنه لا يؤكل من الذبيحة الثانية ؛ لأن الله تعالى يقول : ]وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[ فالتسمية لم تقع على المذبوح بعينه , كما في الآية : ]عَلَيْهِ [ .

لكن إذا أرسل الكلب ، وسمَّى عليه , أو سمى على السهم ، ورمى به , وقصد صيدًا , فأصاب آخر ؛ فلا بأس بالصيد , لأن في الصيد تكون التسمية على الآلة , وفي الذبائح تكون التسمية على المذبوح لا على السكين , ولذلك لو سمى على الشاة ، ثم وضع السكين ، وذبح بسكين أخرى فلا يضر , لأن الذكاة الاختيارية تكون التسمية فيها على المذبوح , وأما الذكاة الاضطرارية – كما في الصيد – فتكون التسمية على الآلة , والله أعلم. انظر ” المغني ” (11/33) و” بدائع الصنائع ” (5/73) .