الأسئلة العامة

هل يجوز لي الصلاة خلف من أعلم أنه يذهب إلى القبور والأضرحة، مع أنه هو الإمام المعين من الأوقاف؟

سؤال: هل يجوز لي الصلاة خلف من أعلم أنه يذهب إلى القبور والأضرحة، مع أنه هو الإمام المعين من الأوقاف؟

الجواب: لا يخلو هذا الإمام من أحد أمرين: إما أنه يذهب إلى القبور ويفعل الشرك الأكبر عندها، أو يفعل أمورًا لا تصل إلى الشرك الأكبر، فإن كان الثاني فهو مسلم، والصلاة خلف المسلم جائزة، وإن وقع في بدع أو مفسّقات لا تصل إلى درجة الكفر، لقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) والظلم هنا الشرك كما قال عدد من أهل العلم، أما إذا كان هذا الإمام يذهب إلى القبور، ويتكلم أو يفعل ما هو شرك أكبر، فلا يخلو من أحد أمرين أيضًا: إما أن يكون جاهلاً لا يعرف أن ما يصدر منه قد نهى ديننا عنه، واجمع علماء الإسلام على التحذير منه، وإما أن يكون عالمًا مستبصرًا معاندًا، فإن كان الأول فالراجح من الأدلة أن الجاهل أو المقلد لمن يظنه من أهل العلم والفضل، لا يُكفَّر حتى تقوم عليه الحجة، فتزال عنه الشبهة، وينقطع عذره، والعلماء متفقون على عذر من هو حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلم والعلماء، ووقع في الشرك الأكبر، والعلّة في هاتين الصورتين هو الوقوع في الشرك عن جهل بالحكم الشرعي، وطالما أنه لم يحكم بكفر من صدر منه ذلك إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وانقطاع العذر، ولا يقوم بذلك إلا أهل العلم والحلم غير المتهورين في التكفير، فالأصل أنه باق في دائرة المسلمين، وإذا كان الرجل لازال من جملة المسلمين، فالصلاة وراءه في هذه الحالة جائزة، وإن كنتُ أنصح بالسعي في إبداله بإمام آخر قد عافاه الله مما ابتلى به هذا الإمام، أو الصلاة وراء إمام آخر سالم من المنكرات الواردة في السؤال في مسجد آخر، أما من كان مستبصرًا معاندًا، قد أقيمت عليه الحجة، لكنه مصرٌّ على باطله وهواه، فتترك الصلاة وراءه ولا كرامة، والله أعلم.

للتواصل معنا