سؤال: شخص لدية مال ادخره للحج وحال عليه الحول ولم يتيسر له السفر للحج، فهل عليه زكاة في هذا المال المخصص للحج؟
الجواب: إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وهو فائض عن حاجة صاحبه، وليس عليه دَين، ففيه الزكاة حسب التفاصيل المعروفة في بابها، سواء ادخره للحج أو غير ذلك، وسواء كان الحج حجُّ فريضة أو نافلة، فإن من كان حجه فريضة، ولم يتيسر له الحج لسبب من الأسباب، فإن حكم الزكاة لازمٌ للمال المدخر فوق حاجة صاحبه، وحال عليه الحول، ووجوب الحج وجوب موسّع لمن استطاع إليه سبيلا، ومن حيل بينه وبين الحج لسبب من الأسباب الشرعية فلم يستطع السبيل، والله أعلم.