الأسئلة العامة

نعلم أن سجود التلاوة سُنّة، ولكن إذا ركع الإمام في موضع سجود وخالفه المأمومين فسجدوا، ولم يعلموا به إلا حين رفع من الركوع، هل يعيدوا الركعة أم أنها سنة

سؤال: نعلم أن سجود التلاوة سُنّة، ولكن إذا ركع الإمام في موضع سجود وخالفه المأمومين فسجدوا، ولم يعلموا به إلا حين رفع من الركوع، هل يعيدوا الركعة أم أنها سنة، علما بأن الخلل حدث في صلاة التراويح؟

الجواب: سجود التلاوة سُنّة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وليس ذلك واجبًا كلما قرأ الرجل آية السجدة يجب عليه أن يسجد، فقد جاء عن الصحابة ترْك ذلك أحيانا، لذلك فإذا ترك سجود التلاوة أحيانا بعض أهل العلم والقدوة، ليبينوا للناس أن سجود التلاوة ليس واجبًا، فلا بأس بذلك، ما لم يحدث اضطراب واختلاف، لاسيما في صفوف النساء اللاتي لا يتهيأ لهن رؤية الإمام، كما هو موجود في كثير من المساجد اليوم، فإذا كان كذلك فالأولى للإمام أن يسجد كلما مرَّ عليه موضع من مواضع سجود التلاوة، دفْعًا لهذا الاضطراب والشك.

أما ما ورد في السؤال، فالمأموم له عدّة حالات: الحالة الأولى: إما أن يتنبه لكون الإمام راكعًا، ليس ساجدًا، فينهض من سجوده ويلحق الإمام راكعًا، فيتابعه في الركوع ومن ثم في بقية صلاته، فلا إشكال في ذلك.

الحالة الثانية: أن يفوته متابعة الإمام فيما بقي من ركوعه، لعدم تنبهه أو لتأخر تنبهه لكون الإمام راكعًا غير ساجد، فيقوم ويستتم قائمًا، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يتابع إمامه على ما بقي من صلاته، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كما في “مجموع فتاوى ومقالات متنوعة” (11/413)، ويُعفى عن المأموم عدم متابعته لإمامه وهو راكع، لتعذر ذلك في حقه، لا لتعمّده عدم المتابعة.

الحالة الثالثة: أن ينهض من سجوده، إذا علم أن إمامه لم يسجد، ثم يتابع إمامه حيث كان في صلاته، سواء أدركه قائما بعد الرفع من الركوع، أو ما بعد ذلك، ثم إذا انصرف إمامه يقوم المأموم ويقضي الركعة التي فاتته، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بفوات ركن من أركانها، وبنحو ذلك أفتى شيخنا الألباني رحمه الله كما في “جامع تراث الألباني” (7/375) والله أعلم.