الأسئلة العامة

حكم الحلف من أجلال بيع السلعة

السؤال (2) : نرى كثيرًا من المسلمين في بيعهم وشرائهم يكثرون من الحلف بالله ، فقد يقول أحدهم : والله لقد اشتريت السلعة بكذا ، أو جاءني عليها كذا ، أو والله ما معي منك فيها ربح ، أو : والله إن غيرك ما يأخذها بهذا السعـر ، وقد يكون صادقًا ، وقد يكون كاذبًا ، فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة t قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يقول :


الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ” وفي رواية: “.. للكسب ” ومن حديث أبي قتادة عند مسلم ، أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: “إياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه يُنَفّقُ , ثم يمحق” ، وهذا يشمل ما إذا كان المشتري يُصَدِّق البائع إذا حلف له ، فيشتري منه ، ويقبض البائع الثمن ، وينفِّق سلعته ، لكن البركة ممحوقة ؛ فلا يكاد ينتفع البائع بالثمن ، فقد يصاب بمرض ، أو يجري عليه حادث ، أو تفسد بقية سلعته ، أو غير ذلك ، والسبب في ذلك كثرة حلفه بالله U في العظيم والحقير ، كما أن الله U يمحق الربا, ويُرْبِي الصدقات ، فالربا وإن زاد في العدد ؛ فمآله إلى قلة وذلة ، والأيمان الكاذبة في البيع عاقبتها وخيمة.

 

ومن أهل العلم من بوّب على الحديثين السابقين بكراهة الحلف بالله في البيع وإن كان صادقًا ، فالأسلم لدين الرجل أن يبتعد عن الحلف بالله في ذلك, وإن كان صادقًا ، وأن يُعَظِّم ربه بعدم الحلف به ، إلا فيما يحتاج إليه من الشرع ، حتى لا يجري ذلك على لسانه، فيستهين باليمين؛ فيحلف كاذبًا، وعلى البائع أن يترك كثرة الحلف، فمن اشترى منه بدون حلف؛ وإلا فالرزق من الله U: ] وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ [ [البقرة : 216]

للتواصل معنا