السؤال : هناك من يقول: لا مسح على الجبيرة إلا إذا كانت عُصبت على طهارة كالخف , فهل هذا صحيح ؟
الجواب : هذا القول للإمام الشافعي – رحمه الله – وقد خالفه في ذلك جماعة من أهل العلم , وذكروا فروقًا بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة , فقد جاء في ” المغني ” (1/281) أن هناك خمسة أوجه في المفارقة :
أحدهما : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنـزعها , والخف بخلاف ذلك .
الثاني : أنه يجب استيعابها بالمسح , لأنه لا ضرر في تعميمها به , بخلاف الخف , فإنه يشق تعميم جميعه , ويتلفه المسح .
الثالث : أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة , ولا ثلاثة أيام , لأن مسحها للضرورة , فيقدر بقدرها , والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها , فيقدر بذلك دون غيره .
الخامس: أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدّها في إحدى الروايتين, اختاره الخلال . اهـ .
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا بنحوه موسعًا كما في ” مجموع الفتاوى” ( 21/176-179) وعزا الفرق الخامس إلى أكثر العلماء , وقال : ” وهو الصواب ” والله أعلم .
وعلى ذلك فالمسح على الجبيرة – بالشرط السابق – لا يأخذ جميع أحكام المسح على الخفين , وإن كانا من باب التيسير ورفع الحرج , والله أعلم .