الأسئلة العامة

رجل دخل المسجد ليصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة , فوجد المؤذن قد أقام الصلاة

السؤال  : رجل دخل المسجد ليصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة , فوجد المؤذن قد أقام الصلاة , فهل يقضي ركعتي الفجر بعدما ينصرف من صلاته , أو يؤخرهما حتى تطلع الشمس ؟

الجواب : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يصليهما بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس , لحديث عمر وغيره في “الصحيحين” : ” لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ” وفي رواية عندهما – أيضًا – : أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب .

واستدلوا – أيضًا – بحديث أبي هريرة : أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نام عن ركعتي الفجر, فقضاهما بعد ما طلعت الشمس , وقد أخـرجه الترمذي , وابن ماجـه , وغيرهما, وفي سنده يزيد بن كيسان اليشكري , وفيه لين .

واستدلوا أيضًا بأن ابن عمر قضاهما بعد طلوع الشمس , والسند إليه بذلك ثابت, وهناك حديث آخر لأبي هريرة يستدلون به ، إلا أن فيه علة خفية ، وهي دخول حديث في حديث , انظره بتوسع في الجزء الذي كتبته في هذه المسألة .

وذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يقضيهما بعدما يسلّم الإمام , لحديث قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري – جد يحيى بن سعيد الأنصاري – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين , فقال له : ” صلاة الصبح ركعتان ” , فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما , فصليتهما الآن , فسكت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

 

وفي رواية : أن هذا الرجل هو قيس نفسه , فقال له رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : ” مهلاً يا قيس ‍! أصلاتان معاً ؟ ” قلت : يا رسول الله ! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر , فقال : ” فلا إِذَنْ “.

والحديث قد أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم , وفيه بحث حديثي مطول , ليس هذا موضع بسطه , وخلاصته أنه بمجموع طرقه حسن – إن شاء الله تعالى – .

واستدلوا بأنهما من ذوات الأسباب , وبالقياس على قضاء النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سنة الظهر بعد صلاة العصر .

وحملوا حديث عُمر وغيره في ” الصحيحين ” على أنه محمول على غير ذوات الأسباب .

وأجاب الأولون على حديث قيس بأنه مرسل , وأنت خبير بأن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا , ولي فيه بحث مستقل , يسر الله النفع به , نعم دليل المانعين قوي مشهور متفق عليه , ودليل الشافعي الراجح قبوله , ولعله من أجل ذلك ذهب الإمام أحمد إلى قضائهما بعد طلوع الشمس , فإن قضاهما بعد الصلاة أجزأه , وهو يختار القضاء بعد طلوع الشمس , والنفس تميل إلى هذا القول , وبه تجتمع الأدلة , وانظر ” المغني ” (1/757-758) و ” الاستذكار ” لابن عبدالبر (5/309) إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه ينسى الركعتين أو يُشغل عنهما إذا أخر قضاءهما إلى بعد طلوع الشمس ؛ فلا يُمنع أن يكون الأولى في حقه المبادرة بقضائهما , ولو بعد تسليم الإمام , والعلم عند الله تعالى .

للتواصل معنا