الأسئلة العامة

إذا دعا الإمام في القنوت , هل نُؤَمِّن وراءه أم لا ؟

السؤال : إذا دعا الإمام في القنوت , هل نُؤَمِّن وراءه أم لا ؟

الجواب : رُوي في ذلك حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قنت شهرًا متتابعًا في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، في دبر كل صلاة ، إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة , يدعو على أحياء من بني سليم , على رِعْل ، وذَكْوان ، وعُصَيَّة , ويُؤَمِّن مَنْ خلفه , أخرجه أبو داود وغيره , وفي سنده هلال بن خباب , وقد تغير حفظه , وأيضًا فكل من روى عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قنوته هذا ما نقل التأمين على الدعاء , إلا أن يقال : إن هذا الحديث قد عمل بمعناه أهل العلم ؛ فقد قال صاحب “المغني” (1/789) : ” فصل : إذا أخذ الإمام في القنوت أَمَّنَ من خلفه , لا نعلم فيه خلافًا…” اهـ . وهو اختيار أحمد ، وإسحاق في آخرين , ولم أقف على من صرح بنفي التأمين إذا جهر الإمام بالقنوت

, نعم هناك من نفى القنوت أصلاً , وهناك من خيّر المأموم بين التأمين ، وأن يدعو بنفسه , كما في “المجموع” (3/501-502) وطالما أن هذا هدي السلف – رضي الله عنهم – فلا حاجة للنكير على من فعل ذلك , وكون أن الشيء لم ينقل إلينا ؛ فنحن لا نعمل به إذا لم يرد عن سلف الأمة العمل به , أما وهذا الذي عليه عمل وفتوى أكثر السلف ؛ فلا بأس به , لكن لا ننكر أيضًا على من ترك ذلك ونهجره ؛ فالأمر سهل ، والله أعلم .

 

إلا أن التأمين يكون في مواضع الدعاء لا الثناء , وهو اختيار أحمد , كما في “سؤالات أبي داود لأحمد” ص (67) وهو الذي صححه النووي في “المجموع” (3/501-502) .

وهل يدعو الإمام بصيغة الجمع ؛ ليدخل المأموم أم يدعو بصيغة الإفراد ؟

الراجح من أقوال أهل العلم : أنه يدعو بصيغة الجمع ؛ ليشرك المأموم معه , فيؤمن على دعائه , وقد قال بذلك النووي في “المجموع” (3/496-497) وفصّل شيخ الإسلام ، كما في “مجموع الفتاوى” (23/ 116-119) بين الأدعية السرية التي لا يؤمِّن عليها المأموم : كدعاء الاستفتاح , وأدعية السجود , والتشهد , ونحو ذلك , فإن السنة قد وردت بإفرادها , وبين أدعية القنوت التي يُحتاج أن يؤمن عليها المأموم ، فيجهر بها الإمام ، وتكون بصيغة الجمع ، قال : ” فإن المأموم إذا أمن كان داعيًا , قال الله تعالى لموسى وهارون : ]قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا[ وكان أحدهما يدعو , والآخر يُؤَمِّن , وإذا كان المأموم مؤَمِّنًا على دعاء الإمام ؛ فيدعوا بصيغة الجمع , كما في دعاء الفـاتحة في قولـه : ]اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ[ …” اهـ . وقد ذكر نحو ذلك الحافظ ابن كثير في “تفسيره” في سورة يونس (2/565) وهذا التفسير مأخوذ من كلام السلف ، ولم أقف عليه صحيحًا مرفوعـًا , وانظر “السلسلة الضعيفة” لشيخنا الألباني – حفظه الله – برقم (1516) .

وأما الاستدلال على الدعاء بصيغة الإفراد بحديث : ” اللهم اهدني فيمن هديت… ” الحديث , فقد سبق أن ذكرت أن القنوت في الوتر لا يصح في هذا الحديث , وقد استدل به ابن الهمام في “شرح فتح القدير” (1/447) وزاد فقال : إن هذا كان دعاء النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في صلاة الفجر , وكان يصليها إمامًا , ولم ترد الرواية بصيغة الجمع . انتهى بمعناه, والحديث الذي استدل به على ذلك ضعيف، والله أعلم .

(تنبيه) : حديث أبي هريرة مرفوعًا : ” لا يحل لرجل يؤم ، فيخص نفسه بالدعاء دونهم ؛ فإن فعل ؛ فقد خانهم “ حديث منكر , قاله شيخنا الألباني – حفظه الله – في “تمام المنة” ص (278-280) بل قد نقل حكم ابن خزيمة عليه بالوضع , وإقرار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم له ؛ وذلك لثبوت السنة بالدعاء المفرد في مواضع كثيرة في الصلاة ، والله أعلم . 

للتواصل معنا