الأسئلة العامة

هل صلاة العيد تجب على كل من تجب عليه الجمعة ، أم على جميع المسلمين ؟

السؤال: هل صلاة العيد تجب على كل من تجب عليه الجمعة ، أم على جميع المسلمين ؟

الجواب : الاجتماع في صلاة العيد آكد من الاجتماع في صلاة الجمعة ، كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بدليل الأمر بإخراج النساء – حتى الحُيَّض – للعيد ، والمرأة لا تجب عليها الجمعة ، فقد قالت أم عطية : ” أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –  أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحُيَّض ، وذوات الخدور

، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ” قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال :

” لتلبسها أختها من جلبابها ” متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

 

وأما المريض : فهو معذور في الجمعة والعيدين ، إن كان يشق عليه الخروج .

وأما المسافر : فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب عليه جمعة ولا عيدان ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سافر كثيرًا , وأدركه في سفره يوم الجمعة والعيد ، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه صلى الجمعة والعيدين في السفر ، سواء كان سفر غزو أو عمرة ، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ، كما في “مجموع الفتاوى” (17/479-480),  (24/177-179) , (26/170-171) وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في “فتح الباري” (9/87-88) .

وأما الأعراب : فمن كان منهم في القرى صلى ، ومن كان من البدو الرُّحَّل فلا يلزمه ، وقد قال علي بن أبي طالب t : ” لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا صلاة فطر ، ولا أضحى إلا في مصر جامع , أو مدينة عظيمة ” . أخرجه ابن أبي شيبة (1/439/5059) وغيره , وسنده صحيح موقوفًا ، وقد ذكر شيخنا الألباني  – حفظه الله – أنه لا أصل له مرفوعًا فيما يعلم ، انظر ” الضعيفة ” برقم (917) .

وقد اختلف العلماء في المسافة التي يلزم أو يستحب معها صلاة العيد:

فذهب الأوزاعي إلى من آواه الليل إلى أهله ؛ فعليه الجمعة والعيد ، وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ ، وقال أبو الزناد ومالك والليث : هما – أي العيدان – بمنـزلة الجمعة اهـ من ” الأوسط ” لابن المنذر (4/252-253) .

ورجح ابن عبدالبر أن من كان بموضع يُسْمَع منه النداء ، وذلك ثلاثة أميال ، فالجمعة عزيمة عليه ، ومن كان أبعد ، فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها اهـ من “التمهيد” (10/278-284) و”الاستذكار” (7/30-32) .

وأما العبد : فلا أعلم دليلا يرخص له في عدم الحضور ، وإذا لم يرخص للحيض ، وهن لا يصلين ، فما ظنك بالعبد الذي تصح منه الصلاة .

ويستحب إخراج الصبيان مع تأديبهم ؛ لشهود بركة ذلك اليوم ، وإظهار شعائر الإسلام ؛ لكثرة من يحضر منهم ، ولا يشترط أن يكون ممن يعقل الصلاة ، كما قال ابن بطال ، إنما يخرج من يمكن تأديبه وتوجيهه منهم  ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –  أمر الحيض بالخروج ، فهو شامل لمن تقع منه الصلاة أم لا . اهـ من كلام الحافظ في “الفتح” (2/466) .

ولا يحصر خروج الصبيان على من كان من قرابة الإمام ، بل الأمر عام ؛ خلافًا لابن رجب ، الذي ذهب إلى ذلك في “فتح الباري” (9/42) ، وقد تعقبه الحافظ في “الفتح” (2/466) بما يكفي , والله أعلم .

للتواصل معنا