الأسئلة العامة

هل لصلاة العيد أذان وإقامة ؟

السؤال : هل لصلاة العيد أذان وإقامة ؟

الجواب : ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ، ولا قول : الصلاة جامعة ، ولا قول بعضهم : قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ، وغير ذلك . فمن حديث جابر ، وابن عباس قالا : لم يكن يُؤَذَّن يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى  . وزاد جابر : أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيءً . أخرجه مسلم برقم (886) وعند البخاري برقم(960) عنهما بلفظ: لم يكن يُؤَذَّن بالصلاة يوم الفطر ، وإنما الخطبة بعد الصلاة .

ومن حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –  العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ، ولا إقامة . أخرجه مسلم رقم (887) .

 

وقد ذكر ابن عبد البر في “التمهيد” (24/239) بأنه أَمْرٌ لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا تنازع بين الفقهاء ، أن لا أذان ولا إقامة في العيدين… ثم قال : ” هذا قول مالك في أهل المدينة ، والليث بن سعد في أهل مصر ، والأوزاعي في أهل الشام ، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين ، وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، وسائر الكوفيين ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري . وكان بنو أمية يُؤَذَّن لهم في العيدين ، وكذا نقل الاتفاق على ذلك في “الاستذكار” (7/12-14) وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في “مجموع الفتاوى” (23/112) وابن رجب في “فتح الباري” (8/447) .

وقال ابن رشد في “بداية المجتهد” (1/505) : ” أجمع العلماء على … أنهما بلا أذان لا إقامة ، لثبوت ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – …” اهـ .

وقد أجاز الشافعي في ” الأم ” (1/391-392) قول : الصلاة جامعة ، واستدل على ذلك النووي في ” المجموع ” (5/14-15) والحافظ في ” الفتح ” (2/452) بما أخرجه الشافعي في ” الأم ” (1/391) : أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال : لم يكن يُؤَذَّنُ للنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولا لأبي بكر ، ولا لعمر ، ولا لعثمان في العيدين ، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام ، فأحدثه الحجاج بالمدينة ، حين أُمِّر عليها ، وقال الزهري : وكان النبي e يأمر في العيدين أن يقول : الصلاة جامعة .

وهذا سند ضعيف للإبهام مع إرساله ، وفي معناه نكارة ؛ لمخالفة الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولقول جابر : ” ولا نداء ، ولا شيء ” .

واستُدِلَّ عليه أيضًا بالقياس على صلاة الكسوف ، ورده ابن رجب في ” فتح الباري ” (8/448) فقال : وقد يُفَرَّق بين الكسوف والعيد ، بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له ، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم ، فنودوا لذلك ، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام…” اهـ .

(تنبيه) : لم يثبت عندي عن معاوية t أنه أول من فعل ذلك ، إنما صح أن الزبير فعل ذلك – دون ذكر الأولية – وصح عن حصين بن عبدالرحمن أنه قال : إن أول من أذن في العيد زياد ، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5668) بسند صحيح .

وحمل ابن عبدالبر الاختلاف في أول من فعل ذلك : هل هو حجاج , أو زياد , أو غيرهما ، على أن ذلك من فعل معاوية ، وأن غيره أخذ بقوله في الأمصار التي تحت إمرتهم ، وهذا فرع عن ثبوت ذلك عن معاوية ، وأنَّى له ؟‍! فالله أعلم بأول من أحدث ذلك على وجه العموم ، أما الإحداث المقيد بالبلدان فذاك أمر يسهل الوقوف على بعضه ، والله أعلم .

للتواصل معنا