الأسئلة العامة

هل تجوز الأضحية بالبقر الوحشي ، أو الظباء ، أو الطيور ؟

السؤال  : هل تجوز الأضحية بالبقر الوحشي ، أو الظباء ، أو الطيور ؟

الجواب : أكثر العلماء على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام , وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم , وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي , بل ادعى ابن رشد في ” بداية المجتهد ” (2/435) والصنعاني في ” سبل السلام ” الإجماع على ذلك ، إلاّ ما حُكيَ عن الحسن بن صالح : أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة , والظبي عن واحد , وقد نصر ابن حزم ما قاله الحسن بن صالح في ” المحلى ” (7/370) وزاد على ذلك , فقال : ” والأضحية جائزة بكل حيوان يُؤْكَل لحمه من ذي أربع , أو طائر : كالفرس , والإبل , وبقر الوحش , والديك , وسائر الطير والحيوان الحلال أكله …” أ هـ .


واستدل الجمهور بأدلة , منها :

1- قول الله U : ] وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [ وقوله تعالى : ] وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [ فخرج بذلك الوحش والطيور , وكذا قوله تعالى : ] أُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَام ُ[ قالوا : فدل بمفهومه على تحريم غيره , وهذا فرع عن التسليم بأن الآية في الهَدْي والضحايا .

2- قال الشافعي : هم الأزواج الثمانية التي قال الله عز وجلّ :
] ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ [ يعني ذكرًا أو أنثى , وقال تعالى : ] وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ [ وفيه بحث .

3- لم يُضَحِّ النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إلاَّ ببهيمة الأنعام .

واستدل ابن حزم بأثر بلال : ” ما أبالي لو ضحيت بديك …” أخرجه عبد الرزاق برقم (8156) وسنده صحيح , ويمكن حمله على جواز ترك الأضحية لأنها سنة , وليست حتمًا , وذلك لَمَّا تباهى الناس بها , وإلاّ فهو مخالف لفعل النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأصحابه , والقاعدة : أنه إذا اختلف الصحابة رجَّحنا بينهم بالمرفوع وظاهر القرآن .

واستدل ابن حزم بعموم قوله تعالى : ] وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ والجواب : أن هذا عموم خُصَّ بما سبق , والخير في اتباعه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لا في مخالفة هديه .

واستدل الصنعاني في ” سبل السلام ” (4/176) بقول أسماء : ” ضحينا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بالخيل ” ولم أقف عليه , وكذا استدل بتضحية أبي هريرة بديك , ولم أقف عليه , ولو صح ؛ لقيل فيه ما قيل في فِعْلِ بلال , – رضي الله عن الجميع – .

وذهب الحنفية إلى تفصيل آخر في المتولد بين الإنسي والوحشي : فرأوا أن المولود يتبع أمه , ورده المقدسي في ” المغنى ” (11/99) وقال الشنقيطي – رحمه الله – في” أضواء البيان ” (5/635) : ” الأظهر : أن المتولد بين ما يجزئ وما لا يجزئ ؛ لا يجزئ , بناء على قاعدة تقديم الحاضر على المبيح … والأحوط أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام ؛ لظاهر الآية الكريمة ” . اهـ

( تنبيه ) : قال الماوردي : ” وفي تسميتها نعمًا وجهان :

أحدهما : لنعومة وطئها إذا مشت ، حتى لا يُسْمَعُ لأقدامها وَقْعٌ .

والثاني : لعموم النعمة فيها , في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها” اهـ من ” الحاوي” (15/76) .