والجواب : أنهم أرادوا بذلك أن ينصُّوا على مخالفة جمهور الفقهاء والأصوليين الذين لايَعُدُّون الشذوذ علة
، مع تسليمهم بكون الاضطراب ، والإدراج ، والقلْب علة ، فهم يقبلون حديث زيادة الثقة وإن خالف الجماعة ، إلا أنْ يتعذر الجمع بين هذا وذاك على طريقتهم ، لاعلى طريقة المحدثين .
ونحن وإن سلمنا لهم جدلاً بأنه قد يعتذر الجمع في المتن بين الزيادة والأصل ، فكيف يتعذر الجمع في الإسناد ، على طريقة الجمع بين العموم والخصوص ،والمطلق والمقيد ،ونحو ذلك ؟
وقد أجاب الحافظ – رحمه الله – في ” النكت ” ( 2 / 654 ) على بعض الإيرادات على ابن الصلاح ، وفي جوابه ما يشير إلى ما سبق الجواب به عن اشتراط المحدثين نفي الشذوذ في تعريفهم الصحيح ، حيث قال : ” ويمكن أن يُجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة : إنما يقوله المحدِّثون ، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال ، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك ” . (1)
ويُضاف إلى ذلك : أن هذا تعريف المحدثين على أصولهم وقواعدهم ، فلا يرد عليهم كونهم خالفوا قواعد وأصول الفقهاء والأصوليين ” اهـ ، والله أعلم .
ومعلوم أن الشذوذ يقع في الإسناد وفي المتن .
(1) انظر كتابي ” إتحاف النبيل ” ( 1 / 107 ) السؤال ( 17 ) .