الأسئلة الحديثية

ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة؟

ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة؟

الشذوذ: «مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه»([1]) وأمّا زيادة الثقة، فإذا كان الذي روى الزيادة مساوياً، أو مقارباً، أو أعلى من الذي لم يروها في الوصف من ناحية الحفظ والضبط، وفي العدد من ناحية الكثيرة والقلّة، كانت الزيادة مقبولة، فإذا اختلف على الزهري: اثنان من تلامذته رويا الحديث عنه بزيادة، واثنان رويا الحديث بدون هذه الزيادة، وكلا الفريقين سواء في العدد والوصف، ففي هذه الحالة نقول: زيادة ثقة، وهي كالحديث المستقل، لأنَّك لا تستطيع أن توهِّم أحدهما من أجل أنّ مثله روى بخلافه؟ أما إذا كان راوي الناقصة أعلى منه أو أكثر عدداً فتكون الزيادة شاذّة،([2]) هذا من حيث التقعيد في الجملة.

وابن حزم – رحمه الله – لا يقول بالحديث الشاذ، ويقول: رواية العدل لا بدّ من قبولها، وقد قامت الأدلة بقبول خبر الواحد([3])، ولكن أهل العلم يستدلون على صحة قولهم بقصة ذي اليدين، وذلك لما سها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته فخرج من الصلاة، والنّاس قد سكتوا جميعاً، وقالوا: لعلّها قصرت الصلاة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرع لنا، وربَّما أنّه نزل عليه تشريع جديد بأن الصلاة تكون قصيرة، فقام رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لَم أنس»، قال: إنَّس»، قال: إنَّك ما صلّيت إلا ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: «أحق ما يقول ذو اليدين؟»، قالوا: نعم، فقام وصلّى بهم ركعتين، وسجد للسهو([4]).

الشاهد من هذا أنَّ خبر ذي اليدين لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَمّا كان منفرداً به، والجماعة لم يذكروه، – فحين ذاك – سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» فهذا الذي نقوله، فنأتي للجماعة ونقول: هل الذي قاله فلان حق؟.

وتخطئة الراوي أولى من تخطئتهم([5]).

فإن قيل: إنَّ بعض طلبة العلم يقول: الزيادة تقبل إلا أن تكون منافية لأصل الحديث، فإذا كانت منافية لأصل ما سيقت له، فحين ذاك لا تقبل، أمّا إذا أمكن الجمع بينهما على طريقة التخصيص مع العموم، أو التقييد مع المطلق فتقبل.

قلت: وهذا قول للحافظ ابن حجر([6])، وله قول آخر يردها لمجرد التفرد([7]).

والذي ينظر في كتب العلل، والكتب التي اعتنت بهذا الشأن، يجد أنَّ العلماء يعلون اللفظة الزائدة في الحديث، وإن كان معناها لا ينافي الأصل الذي سيقت له، فمثلاً حديث: «صدقة الفطر صاع من بُرِّ، وصاع من تمر…» إلى آخر الحديث، وفيه: «على كل نفس حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين» أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984). فزيادة: «من المسلمين» تفرد بها مالك – رحمه الله تعالى – والعلماء أنكروا على مالك هذه الزيادة، مع أنَّ هذه الزيادة لا تنافي الأصل الذي سيقت له.

والعلماء الذين دافعوا عن مالك، ما قالوا: إنَّ هذه الزيادة لا تنافي الأصل، وإنَّما قالوا: إنَّ مالكاً توبع عليها، فأثبتوا بالمتابعة هذه الزيادة([8]).

وأوضح من ذلك، الحديث الذي في «صحيح مسلم» في كيفية الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: «إذا قرأ فأنصتوا»،([9]) أعلَّ الحفّاظ هذه الكلمة بالرغم أنّها تناسب وتلائم الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ([10])(204)، ولا تنافي الأصل الذي سيقت فيه، وهناك من ينفي شذوذها أصلاً،([11]) وأيضاً زيادة أخرى في حديث أخرجه مسلم – رحمه الله – في ولوغ الكلب أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أُولاهن، أو إحداهن، أو الثامنة بالتراب»([12]).

وفي بعض الراويات زيادة في مسلم: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه»، والعلماء ضعّفوا كلمة «فليرقه» هذه مع أنَّه لا يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا بإراقة ما فيه([13]).

والذي يقرأ في كتب العلل، ويتتبّع هذه المسألة يجد أنَّ العلماء يضعِّفون الزيادة لمجرد مخالفة راويها من هو أوثق منه، سواء في العدد، أو في الوصف، والمنزلة،([14]) وبهذا يكون قد ظهر الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، فزيادة الثقة مقبولة إذا كان رواتها ورواة الأصل سواء، أو قريباً من السواء، أو هم أوثق ممن لم يروها، وعكسه فهو الشاذ، فالمقبول محفوظ، والمردود شاذ.

وأمّا إذا كان المخالف فيه ضعف، فيكون حديثه منكراً، والراوية الأخرى تكون معروفة.([15])

بقي سؤال: هل الشاذ يستشهد به؟

الجواب: لا يستشهد بالشاذ، لأنَّك لا تحكم على الحديث بأنَّه شاذ إلا إذا جمعت الطرق، وبان لك أنَّ الرجل هذا قد خالف من هو أوثق منه، فإذا جاء من طريق أخرى شاذة أيضاً، فهذا الشاذ لا يستشهد به؛ لأنّهما خالفا من هو أوثق منهما عدداً، أن وصفاً من باب أولى، والله أعلم.([16])



([1]) سبق ذلك في السؤال رقم (2)

([2]) قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (2/690): وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفّاظ، ولكنّا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر ققبلت زيادته فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة.

وقال الترمذي في أواخر «الجامع»: وإنّما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه.

وفي سؤالات السهمي للدّارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟.

قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحّته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه، وقال ابن عبدالبر في (التمهيد»: «وإنّما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ؛ لأنّه كأنّه حديث آخر مستأنف، وأمّا إذا كانت الزيادة من غير حافظ، ولا متقن، فإنّها لا يلتفت إليها، فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة، إنّما تقبل ممن يكون حافظاً متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عدداً منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان في الأصل صدوقاً فإن زيادته لا تقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. اهـ.

([3]) قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في «الإحكام» (1/108): والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إن اتّصل برواية العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضاً. اهـ.

فائدة:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت» (2/690-693): واحتجّ من قبل الزيادة من الثقة مطلقاً بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد باحاديث من أصله كان مقبولاً فكذلك انفراده بالزيادة، وهو احتجاج مردود؛ لأنّه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً… ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأنَّ تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذا لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن، هذا وقد أطال الحافظ في عرض أدلة من أطلق قبول الزيادة وأجاب على ذلك فليراجع، والله أعلم.

([4]) أخرجه البخاري برقم: (482) ومسلم برقم: (573) المؤلف.

([5]) قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (9/424) في الكلام على فوائد حديث ذي اليدين:

ومنها: أنّ انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفردَ بعلمه عنهم يتوقف في قوله حتى يتابعه عليه غيره، وهذا أصل لقول جهابذة الحفّاظ: إنَّ القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة، ونحوها، لا سيّما إن كانوا يقولون إنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً وليس ذلك بشيء فإذا توبع على قوله اعتمد عليه… إلخ اهـ. وانظر كلام الصنعاني رحمه الله في «بغية الآمل» (ص:106).

[6])) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النزهة» (ص:95) فقال: وزيادة راويهما أي: الصحيح والحسن؛ مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة.

لأنَّ الزيادة إمّا أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنَّها في حكم الحديث المُستقل الذي ينفردُ به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.

وإما أن تكون منافية بحيث يلزمُ من قبولها ردُّ الراوية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويُردُ المرجوح… إلخ. اهـ وانظر «النكت» (687-702) والله أعلم.

([7]) انظر «النكت» (688-692).

([8]) انظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (3/369-370) رقم (1504)، باب «صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»، وكذا «النكت» (2/696-700).

([9]) مسلم (1/304) ترقيم عبدالباقي.

([10]) سورة الأعراف، الآية: 204.

([11]) قال النووي رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم» (4/122): واعلم أنَّ هذه الزيادة وهي قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» مما اختلف الحفاظ في صحّته فروى البيهقي في «السنن الكبرى» عن أبي داود السجستاني أنَّ هذه اللفظة ليست محفوظة، وكذلك عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدّارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله.

قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيّما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم. اهـ.

وانظر تعليق شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله على ذلك في «التتبع» (ص:171).

([12]) أصل الحديث متّفق عليه، وقد تكلّمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري» كتاب العلم برقم (64) المؤلف.

([13]) في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر رحمه الله (1/330-331): قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: أنّها غير محفوظة، وقال ابن عبدالبر لم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة، وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد… إلخ اهـ.

([14]) في «تحفة الأ؛وذي» للمباركفوري (2/93) نقل عن النيموي في «آثار السنن» بعد ذكره لحديث هلب الطائي رواه أحمد بإسناد حسن، قال لكن قوله: «على صدره» غير محفوظ، يعني: أنّه شاذ، وبيَّن وجه كونه شاذاً غير محفوظ لآن يحيى بن سعيد القطان خالف في زيادة قوله: «على صدره» غير واحد من أصحاب سفيان وسماك فإنّهم لم يذكروا هذه الزيادات، وعرف الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفاً في نوع من الصفات لما رواه جماعة من الثقات، أو من هو أوثق منه وأحفظ وأعم من أن تكون المخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا… ثم ذكر أنّه مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وغيرهم من المحدّثين المتقدّمين واستدل عليه بأنَّ هذا يفهم من صنيعهم في زيادة (ثم لا يعود» في حديث ابن مسعود، و«فصاعداً» في حديث عبادة، و«إذا قرأ فأنصتوا» في حديث أبي موسى وأبي هريرة، وكذلك في كثير من المواضع حيث جعلوا الزيادات شاذة مع أنَّ هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث اهـ بتصرف وقد نصر المباركفوري رحمه الله مذهب الفقهاء والأصوليين في اشتراط المنافة وقد أجاب عليه وعلى أصحاب هذا القول المؤلف حفظه الله تعالى في الجزء الثاني من هذا الكتاب فجزاه الله خيراً والحمد لله على إنعامه.

([15]) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النزهة» (ص:99): وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحجّ البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنّة».

قال أبو حاتم: «هو منكر» لأنَّ غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً وهو المعروف وعرف بهذا أنّ بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه لأنَّ بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وفتراقاً في أنِّ الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم.

([16]) ومما يدل على ذلك ما قاله الترمذي رحمه الله في «سننه» (5/758) كتاب العلل: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنّما أردنا به حسن إسناده عندنا» كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجهٍ نحو ذاك» وفي ذلك دلالة على عدم الاستشهاد بالشاذ لاحتراز الترمذي رحمه الله تعالى -، وممن ذهب إلى ذلك أيضاً ابن الصلاح حيث قال: «… وجواب ذلك أنّه ليس كل ضعفٍ في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنّه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة، والبحث فاعلم ذلك فإنّه من النفائس العزيزة والله أعلم اهـ من «التقييد والإيضاح» (ص:50).

هذا وقد نقل ابن الوزير رحمه الله عبارة ابن الصلاح في قوله: (أو كون الحديث شاذاً) وشرح ذلك الصنعاني كما في «التوضيح» (1/174-175) فقال: أي: أن الجابر يتقاعد عن زلل الضعف عن حديث نشأ ضعفه من اتهام رواته بالكذب أو من كونه حديثاً شاذاً… إلخ اهـ.

أقول: فإن قيل ما هو الشاذ عند ابن الصلاح فالجواب: ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله فقال: ذكر ابن الصلاح كلام الأئمة في الشاذ وتعقبه ثم قال فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن كان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنّما هذا أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلاً حافظاً مؤثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد به. انتهى.

قال الصنعاني رحمه الله -: فمراده هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو القسم الأول. اهـ والله أعلم.

للتواصل معنا