الأسئلة الحديثية

ما هو الراجح في قول التابعي: «من السنة كذا»؟

ما هو الراجح في قول التابعي: «من السنة كذا»؟

الذي ترجح في كتب علوم الحديث أنّه في حكم الموقوف، كما أنّ قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم الرفع، فقول التابعي: «من السنة كذا» له حكم الوقف([1]).




([1]) قول الصحابي: من السنة كذا، مرفوع على الصحيح الذي قاله لاجمهور، وقد روى البخاري في «صحيحه» في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته. اهـ.

قال السيوطي: فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدنية، وأحد الحفّاظ من التابعين عن الصحابة، أنّهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهـ من «التدريب» (1/209).

وقد حكى الزركشي الخلاف في المسألة وذكر فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنّه في حكم الموقوف، قال: ونقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي.

الثاني: أنّه ليس بحجة وذهب إليه الكرخي والرازي والصيرفي، قال: لأنّ المتلقى من القياس قد يقال له سنة لإسناده إلى الشرع، قال: والذي عليه الأكثرون أنّه يفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون حجة، وقال ابن السمعاني: أ،ّه مذهب الشافعي، وقال النووي في مقدمة «شرح الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون الصحابي معروفاً بالصحبة وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك (4/376-378) «البحر المحيط» قال ابن الوزير: (وأما التابعي إذا قال ذلك) أي: من السنّة كذا (فقيل: موقوف متّصل؛ لأنّهم قد يعنون بذلك سنة الخلفاء)، فلا يجزم بأنّهم أرادوا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنّه جزم مع الاحتمال «توضيح الأفكار» (1/269).

قال النووي رحمه الله -: ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعده صرّع به الغزالي وآخرون اهـ. مقدمة «شرح المهذب» (ص:59).

([2]) هذا وقد رجّح المؤلف حفظه الله في «الجزء الثاني» من هذا الكتاب قول من أطلق الإرسال، على قول التابعي «من السنة كذا» فليراجع.

ولكنَّ النفس تميل إلى ما دوّنه المؤلف في هذا السؤال، وقد ذهب إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله وعزاه إلى جمهور أهل العلم، حيث قال في مقدمة «شرح المهذب» (1/60).

وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا، ففيه وجهان، حكاهما القاضي الطبري:

الصحيح منهما والمشهور أنّه موقوف على بعض الصحابة.

والثاني: أنّه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنّه مرفوع مرسل. اهـ، وانظر كذلك «البحر المحيط» للزركشي (4/478).

وممن نصره كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث قال في «الإرواء» (3/41) رقم (582)، وقول التابعي: من السنة كذا، في حكم الموقوف لا المرفوع، بخلاف قول الصحابي ذلك؛ فإنّه في حكم المرفوع… إلخ اهـ.

للتواصل معنا